الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
298
معجم المحاسن والمساوئ
956 الختان قال في « المختصر النافع » ص 193 : ويستحبّ ختانه ( المولود ) في اليوم السابع من ولادته ، ولو أخّر جاز ، ولو بلغ وجب عليه الاختتان . وقال في « الجواهر » ج 31 ص 260 : ( لو بلغ ولم يختن ، وجب أن يختن نفسه ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ( و ) ذلك لأنّ ( الختان واجب ) في نفسه بالضرورة من المذهب والدين الّتي استغنت بذلك عن تظافر النصوص كغيرها من الضروريّات ، على أنّ في خبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين صلوات اللّه وسلامه عليه : إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين » ولا قائل بالفصل ، وكتب الرضا عليه السّلام إلى المأمون : « الختان سنّة واجبة للرجال ومكرمة للنساء » . ومنه يظهر وجه الدلالة في المستفيض من النصوص أو المتواتر من كون الختان سنّة ، وفي بعضها : « السنّة في الختان على الرجال ، وليس على النساء » ، وفي آخر : « من الحنيفيّة الختان » ، وفي صحيح ابن سنان : « ختان الغلام من السنّة ، وخفض الجواري ليس من السنّة » .